هم الأشخاص الذين يبحثون عن مرتكبي الجرائم وجمع المعلومات والأدلة اللازمة للتحقيق وتوجيه الاتهام.
Preliminary criminal investigation officers shall be in charge of pursuing offenders and collecting information and evidence necessary for investigation and indictment.
المصدر: هيئة الرقابة ومكافحة الفساد فيما يدخل ضمن اختصاصاتها: نظام الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم الملكي رقم "م/2" وتاريخ 1435/1/22ه.
منسوبي وزارة الداخلية المخولون بمباشرة أعمال الضبط الإداري أو الجنائي بحسب اختصاصهم، ويشمل ذلك منع الجرائم قبل وقوعها، وضبطها بعد وقوعها، وجمع الاستدلالات والأدلة وفق الأنظمة واللوائح والتعليمات.
المصدر: الأمن العام: قرار وزاري رقم "2052" وتاريخ 1447/5/8ه
رجال الضبط الجنائي
Preliminary criminal investigation officers