الأموال المخصصة لتأسيس الشركة.
Funds allocated to establish the company.
المصدر: وزارة التجارة: نظام الشركات
أي أصل له قيمة مادية نقدية أو عينية أو معنوية؛ وفقًا لما تحدده اللائحة، ويشمل على الأخص الآتي: أ- الأسهم والحصص في الشركات. ب- الحقوق التعاقدية. ج- الأصول الثابتة أو المنقولة. د- حقوق الملكية الفكرية. ه- الحقوق الممنوحة بموجب نظام من تراخيص أو تصاريح أو ما في حكمهما. ولا يشمل رأس المال القروض والسندات والصكوك التمويلية وأدوات الدين العام والخاص.
المصدر: وزارة الاستثمار: نظام الاستثمار
الأموال والممتلكات المنقولة وغير المنقولة التي تخضع للضريبة في الدولتين، وتتناول الاتفاقية كيفية فرض الضريبة عليها منعًا للازدواج.
المصدر: هيئة الزكاة والضريبة والجمارك: اتفاقية السعودية وأذربيجان
رأس المال
Capital