تخطَّ إلى المحتوى

رأس المال

Capital

  1. الأموال المخصصة لتأسيس الشركة.

    Funds allocated to establish the company.

    المصدر: وزارة التجارة: نظام الشركات

  2. أي أصل له قيمة مادية نقدية أو عينية أو معنوية؛ وفقًا لما تحدده اللائحة، ويشمل على الأخص الآتي: أ- الأسهم والحصص في الشركات. ب- الحقوق التعاقدية. ج- الأصول الثابتة أو المنقولة. د- حقوق الملكية الفكرية. ه- الحقوق الممنوحة بموجب نظام من تراخيص أو تصاريح أو ما في حكمهما. ولا يشمل رأس المال القروض والسندات والصكوك التمويلية وأدوات الدين العام والخاص.

    المصدر: وزارة الاستثمار: نظام الاستثمار

  3. الأموال والممتلكات المنقولة وغير المنقولة التي تخضع للضريبة في الدولتين، وتتناول الاتفاقية كيفية فرض الضريبة عليها منعًا للازدواج.

    المصدر: هيئة الزكاة والضريبة والجمارك: اتفاقية السعودية وأذربيجان

مصطلحات قريبة