خطوط الأساس للمناطق البحرية للمملكة العربية السعودية في البحر الأحمر وخليج العقبة والخليج العربي، والتي يقاس منها عرض البحر الإقليمي والمنطقة الملاصقة وبقية المناطق البحرية للمملكة والصادرة بالمرسوم الملكي رقم م/4 وتاريخ 26/1/1431ه.
المصدر: المديرية العامة لحرس الحدود: نظام أمن الحدود ولائحته التنفيذية