خدمة إنشاء أمر خدمات المدفوعات "سواء من خلال القنوات الإلكترونية أو غيرها" بناءً على طلب مستخدم خدمات المدفوعات والمرتبط بحساب المدفوعات الخاص به لدى مقدم خدمات حساب المدفوعات وبحسب التفويض الصادر عنه.
A service "as an on-line tool or otherwise" to initiate a Payment Services Order at the request of a Payment Service User in connection with his Payment Account with the Payment Account Service Provider on the basis of Consent provided by that Payment Service User.
المصدر: البنك المركزي السعودي: اللائحة التنفيذية لنظام المدفوعات وخدماتها
يُستأنس بالمصطلح في فهم النص؛ ليس سند نظام.