تخطَّ إلى المحتوى

خدمات الجانب الجوي

  1. يقصد بها الفئات الآتية من خدمات المناولة الأرضية، كما هو موضح في الملحق 1: أ-مناولة الأمتعة ب-مناولة الشحن الجوي ج-مناولة الوقود د- المناولة في الساحات.

    المصدر: الهيئة العامة للطيران المدني: اللائحة الاقتصادية لخدمات المناولة الأرضية وخدمات الشحن الجوي

يُستأنس بالمصطلح في فهم النص؛ ليس سند نظام.

مصطلحات قريبة