حق أو مصلحة لدائن على ملك شخص آخر، ولا ينقطع الحق أو المصلحة حتى يفي المدين بديونه أو يعفى الدائن بموجب الأنظمة أو بحكم قضائي.
المصدر: هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة: اللائحة العقارية والبلدية للمدن والمناطق الاقتصادية الخاصة
حق أو مصلحة لدائن على ملك شخص آخر، ولا ينقطع الحق أو المصلحة حتى يفي المدين بديونه أو يعفى الدائن بموجب الأنظمة أو بحكم قضائي.
المصدر: هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة: اللائحة العقارية والبلدية للمدن والمناطق الاقتصادية الخاصة