تخطَّ إلى المحتوى

حساب عميل

Client Account

  1. حساب لدى بنك محلي باسم مؤسسة سوق مالية ويستوفي الشروط المنصوص عليها في قواعد أموال العملاء.

    An account at a local bank which is in the name of a Capital Market Institution and fulfils the conditions required by the Client Money Rules.

    المصدر: هيئة السوق المالية: قائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها.

مصطلحات قريبة