وصف قانوني يعني المنع أو الحرمان من ممارسة حق أو القيام بفعل معين بموجب النظام أو بقرار رسمي.
A legal status indicating prohibition or deprivation, by law or official decision, from exercising a right or performing a specific act
المصدر: وزارة التجارة: نظام الوكالات التجارية
حرمان
Barred