أي من الآتي: 1" البنوك. 2" مؤسسات السوق المالية. 3" الأشخاص الاعتباريون المشاركون في أعمال منح الائتمان. 4" شركات التأمين. 5" شركات التمويل. 6" التابعون لأي من الجهات الواردة أعلاه. 7" أي جهة أخرى ترى الهيئة ضرورة تضمينها أو اعتبارها من جهات القطاع المالي.
any of the following: 1" banks; 2" capital market institutions; 3" legal persons engaged in the business of extending credit; 4" insurance companies; 5" finance companies; 6" affiliates of any of the above; or 7" any other entity which the Authority determines should be included or treated as a financial sector entity.
المصدر: هيئة السوق المالية: قائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها.
يُستأنس بالمصطلح في فهم النص؛ ليس سند نظام.