تخطَّ إلى المحتوى

جمعية عمومية

  1. الهيئة العليا في المؤسسة أو الشركة أو الجمعية، وتتكوّن من جميع الأعضاء أو المساهمين الذين استوفوا شروط العضوية، ويملكون حق التصويت، وتختص باتخاذ القرارات الأساسية مثل إقرار السياسات العامة، واعتماد الميزانيات، وانتخاب مجلس الإدارة.

    المصدر: وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية: معجم مصطلحات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية | وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية "hrsd. gov. sa"

مصطلحات قريبة