الثمن المدفوع فعلًا أو المستحق دفعه عند بيع البضاعة للتصدير، وهو الأساس الأول للتثمين الجمركي.
المصدر: هيئة الزكاة والضريبة والجمارك: أسس تحديد القيمة الجمركية
الثمن المدفوع فعلًا أو المستحق دفعه عند بيع البضاعة للتصدير، وهو الأساس الأول للتثمين الجمركي.
المصدر: هيئة الزكاة والضريبة والجمارك: أسس تحديد القيمة الجمركية