وجود عامل معدٍ أو سامٍّ أو مادة معدية أو سامة في جسم بشريٍّ أو حيوانيٍّ ما أو على سطح ذلك الجسم أو في منتج معدٍّ للاستهلاك أو عليه أو على جمادات أخرى، بما في ذلك وسائل النقل، قد تشكل أخطارًا محتملة محدقة بالصحة العامة.
المصدر: وزارة الصحة: نظام المراقبة الصحية في منافذ الدخول 1433ه
يُستأنس بالمصطلح في فهم النص؛ ليس سند نظام.