تخطَّ إلى المحتوى

تعويض العاملين

  1. المكافآت، النقدية أو العينية، المستحقة الدفع للعاملين مقابل أعمال تمت تأديتها؛ بالإضافة إلى الرواتب والأجور والبدلات، وتشمل مساهمات التقاعد والتأمينات الاجتماعية التي تدفعها وحدة من وحدات الحكومة العامة إنابة عن العاملين بها وتستبعد منها أي تعويضات للعاملين تتعلق بتكوين رأس المال للحساب الذاتي.

    المصدر: وزارة الداخلية: تعليمات تنفيذ الميزانية العامة للدولة والتعليمات المالية والمحاسبية "المصطلحات العامة"

مصطلحات قريبة