إجراء عقابي يتم بموجبه إيقاف صلاحية الترخيص مؤقتًا لمدة لا تتجاوز 60 يومًا نتيجة مخالفة أحكام الضوابط.
المصدر: هيئة الزكاة والضريبة والجمارك: ضوابط ترخيص مهنة الاستشارات الجمركية
إجراء عقابي يتم بموجبه إيقاف صلاحية الترخيص مؤقتًا لمدة لا تتجاوز 60 يومًا نتيجة مخالفة أحكام الضوابط.
المصدر: هيئة الزكاة والضريبة والجمارك: ضوابط ترخيص مهنة الاستشارات الجمركية