تخطَّ إلى المحتوى

تعذُّر التسوية الودية

  1. الحالة التي يتعذر فيها الوصول إلى حل ودي في الخلاف العمالي، مما يوجب على المصلح إصدار محضر بتعذر التسوية وإحالة المُدّعِي إلى المحكمة العمالية.

    المصدر: وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية: القواعد والإجراءات المنظمة للتسوية الودية في الخلافات العمالية – المادة الثانية والعشرون

مصطلحات قريبة