الحالة التي يتعذر فيها الوصول إلى حل ودي في الخلاف العمالي، مما يوجب على المصلح إصدار محضر بتعذر التسوية وإحالة المُدّعِي إلى المحكمة العمالية.
المصدر: وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية: القواعد والإجراءات المنظمة للتسوية الودية في الخلافات العمالية – المادة الثانية والعشرون