وثيقة تصدر من الهيئة للسماح بممارسة نشاط يتعلق بالطيران المدني يدخل في نطاق اختصاصها ويتم تنظيمه في واحدة أو أكثر من اللوائح الاقتصادية.
المصدر: الهيئة العامة للطيران المدني: اللائحة الاقتصادية لخدمات النقل الجوي
يُستأنس بالمصطلح في فهم النص؛ ليس سند نظام.