عملية التعرف والتحقق من معلومات العميل أو المستفيد الحقيقي، التي تمكّن المؤسسة المالية من تقويم مدى تعرضها للمخاطر.
The process of recognizing or obtaining or verifying the information of the real a customer or a beneficial owner to enable the financial institution to assess the extent to which the customer exposes it to risk.
المصدر: البنك المركزي السعودي: دليل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
عملية التعرف أو التحقق من معلومات العميل أو المستفيد الحقيقي، التي تمكن المؤسسة المالية أو الأعمال والمهن غير المالية المحددة من تقويم مدى تعرضها للمخاطر.
المصدر: كلية الملك فهد الأمنية: نظام مكافحة غسل الأموال
يُستأنس بالمصطلح في فهم النص؛ ليس سند نظام.