تحقيق تجريه المحكمة الإدارية إذا رأت أثناء المرافعة ضرورة إجرائه، ويكون بقرار تصدره الدائرة في محضر الجلسة تبين سببه وموضوعه ومن يقوم به.
المصدر: ديوان المظالم: نظام المرافعات أمام ديوان المظالم
تحقيق تجريه المحكمة الإدارية إذا رأت أثناء المرافعة ضرورة إجرائه، ويكون بقرار تصدره الدائرة في محضر الجلسة تبين سببه وموضوعه ومن يقوم به.
المصدر: ديوان المظالم: نظام المرافعات أمام ديوان المظالم