بيع حقوق عقود التمويل إلى الطرف الثاني مع بقاء أصول التمويل في ملكية الطرف الأول.
Sale of the rights of finance contracts to the second party, where the ownership of finance assets remains with the first party.
المصدر: البنك المركزي السعودي: قواعد تنظيم التصرف في أصول التمويل أو الحقوق الناشئة عنها
بيع الذمم المدينة
Factoring