حالة تجعل محضر الصلح عديم الأثر القانوني، وتشمل: عدم مصادقة أحد أطراف التسوية عليه، أو كون أحد ممثليهم لا يملك حق الصلح نظامًا.
المصدر: وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية: القواعد والإجراءات المنظمة للتسوية الودية في الخلافات العمالية – المادة الحادية والعشرون