أي ذكر أو أنثى تُوفِّيَ أبوه ولم يُتِمّ سن الثامنة عشرة، ويُعدُّ في حكم اليتيم مجهول الأبوين.
المصدر: وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية: اللائحة التنفيذية لنظام الضمان الاجتماعي الصادر بالقرار الوزاري رقم 192891 وتاريخ 25/10/1442ه
أي ذكر أو أنثى تُوفِّيَ أبوه ولم يُتِمّ سن الثامنة عشرة، ويُعدُّ في حكم اليتيم مجهول الأبوين.
المصدر: وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية: اللائحة التنفيذية لنظام الضمان الاجتماعي الصادر بالقرار الوزاري رقم 192891 وتاريخ 25/10/1442ه