عقد وكالة حيث يعين العميل "الموكل" مؤسسة كوكيل "وكيل" لتنفيذ الأعمال نيابة عنه، يمكن أن يكون العقد مقابل أجر أو بدون أجر.
An agency contract where the customer "principal" appoints an institution as agent "wakil" to carry out the business on his/her behalf. The contract can be for a fee or without a fee.
المصدر: البنك المركزي السعودي: المتطلبات الإضافية لكفاية رأس المال للبنوك و المصارف التي تمارس نشاط المصرفية الإسلامية
يُستأنس بالمصطلح في فهم النص؛ ليس سند نظام.