تخطَّ إلى المحتوى

الوعاء

  1. وعاء ورقي أو وعاء إلكتروني قابل لاحتوائه معلومات معينة.

    المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات: لائحة الاتصالات الرسمية والمحافظة على الوثائق ومعلوماتها

يُستأنس بالمصطلح في فهم النص؛ ليس سند نظام.

مصطلحات قريبة