المهمات والاختصاصات المدنية التي يؤديها الموظف لخدمة عامة يخضع فيها للسلطة الرئاسية في التنظيم الإداري.
المصدر: وزارة التعليم: لائحة الجامعات الأهلية
المهمات والاختصاصات المدنية التي يؤديها الموظف لخدمة عامة يخضع فيها للسلطة الرئاسية في التنظيم الإداري.
المصدر: وزارة التعليم: لائحة الجامعات الأهلية