اكتساب الطلاب ذوي الإعاقة المعلومات والمواد والخبرات، والمهارات الحياتية المتاحة في المنهج العام، مع تقديم معلمي التربية الخاصة ومساعديهم دعمًا إضافيًا لهؤلاء الطلاب وإجراء التعديلات والتكييفات المناسبة على محتوى المنهج العام، بصورة تتلاءم مع احتياجات هؤلاء الطلاب وتطلعاتهم الحياتية وخصائصهم، في بيئة تعليمية داعمة لتمكينهم من تحقيق أهداف المنهج العام أسوة بأقرانهم.
المصدر: وزارة التعليم: دليل ومعايير الوصول الشامل للأشخاص ذوي الإعاقة في البيئات والمنشآت التعليمية