الأوعية بجميع أنواعها، التي تحتوي على معلومات سرية يؤدي إفشاؤها إلى الإضرار بالأمن الوطني للدولة أو مصالحها أو سياساتها أو حقوقها، سواء أنتجتها أجهزتها المختلفة أو استقبلتها.
المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات: نظام عقوبات نشر الوثائق والمعلومات السرية وإفشائها