حصول الميلاد، أو الزواج، أو الطلاق، أو فقد الجنسية، أو استردادها أو الوفاة، وكل حادثة يوجب النظام أو لائحته التنفيذية تسجيلها، وكذلك جميع ما يتفرع عما سبق من طوارئ، وحوادث، وما يستلزم تعديلًا في تسجيلاتها.
المصدر: وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية: نظام الأحوال المدنية ولائحته التنفيذية