تخطَّ إلى المحتوى

الهيئات المهنية

Professional Associations

  1. هيئات ذات شخصيات اعتبارية وذمة مالية مستقلة تهدف إلى النهوض بمهنة محددة وتعمل تحت إشراف جهة حكومية خوِّل لها ذلك.

    Juristic and financially independent associations established to improve specific professions and work under the supervision of a government entity authorized to do so.

    المصدر: البنك المركزي السعودي: قواعد الحسابات البنكية

مصطلحات قريبة