أي نقل بواسطة سفينة أو طائرة تشغلها مؤسسة مقر إدارتها الفعلي في دولة متعاقدة، ما لم يكن التشغيل بين أماكن داخل الدولة الأخرى فقط.
المصدر: هيئة الزكاة والضريبة والجمارك: اتفاقية السعودية وكوسوفا
أي نقل بواسطة سفينة أو طائرة تشغلها مؤسسة مقر إدارتها الفعلي في دولة متعاقدة، ما لم يكن التشغيل بين أماكن داخل الدولة الأخرى فقط.
المصدر: هيئة الزكاة والضريبة والجمارك: اتفاقية السعودية وكوسوفا