"5%" أو أكثر من أسهم شركة التمويل أو حقوق التصويت فيها، سواء أكانت مملوكة بشكل مباشر أو غير مباشر من شخص واحد أو عدة أشخاص يتصرفون باتفاق.
"5%" or more of the shares or the voting rights related to shares in the Finance Company whether held directly or indirectly either by one person or by several persons acting in concert.
المصدر: البنك المركزي السعودي: اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل
النسبة المؤثرة
Qualifying Interest