مياه مصدرها الصرف الصحي، أو الصناعي، أو الزراعي تُعالج بطرق حيوية، وفيزيائية، وصناعية، أو طبيعية؛ لإزالة ملوثاتها، وتحويلها إلى مياه قابلة للتصريف بيئيًا؛ أو لإعادة الاستخدام في الأغراض الحضرية، أو الصناعية، أو الزراعية وفقًا لدرجة معالجتها.
Sanitary, industrial, or agricultural wastewater that is treated by biological, physical, industrial, or natural methods through removing its contaminants to make it safe for the environment or to be reused in urban, industrial, or agricultural purposes, based on the degree of treatment.
المصدر: وزارة البيئة والمياه والزراعة: نظام المياه الصادر بالمرسوم الملكي رقم "م/159" وتاريخ 1441/11/11ه
المياه المعالجة
Treated Water