أي موقع داخل نطاق سلطة الهيئة الملكية يتجاوز معايير جودة التربة المقدمة في اللائحة"جدول رقم 6" أو البيانات الأساسية المعتمدة يعتبر موقع ملوث. معايير جمع البيانات الأساسية: يجب أن تتضمن الدراسة الأساسية كما هو متفق عليه مع الجهة الرقابية المعايير المدرجة في الجدول رقم"6"، بينما يجب تضمين أي مواد كيميائية أخرى غير مدرجة في الجدول رقم"6" وتُستخدم في المنشأة في حالة سائلة أو صلبة عند إنشاء البيانات الأساسية.
Any site within RCCs that exceeds the soil quality standards provided in these regulations Table 6 or the RC approved baseline data is considered a contaminated site. Baseline Data Collection Criteria: Baseline study as agreed with the regulator shall include parameters listed in Table 6 and any other chemicals not listed in Table 6 and are being used in the facility in liquid or solid state shall be included in establishing baseline data.
المصدر: الهيئة الملكية للجبيل وينبع: لائحة المعايير والاشتراطات البيئية بمدن الهيئة الملكية للجبيل وينبع
يُستأنس بالمصطلح في فهم النص؛ ليس سند نظام.