مواد مدرجة دوليًا تخضع للرقابة بسبب خطورتها.
المصدر: المديرية العامة لمكافحة المخدرات: اتفاقية 1961
كل مادة طبيعية أو مركبة أو مصنعة من المواد المخدرة المدرجة في الجدول رقم "1" المرافق لهذا النظام.
المصدر: كلية الملك فهد الأمنية: نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية
يُستأنس بالمصطلح في فهم النص؛ ليس سند نظام.