الزيوت، والقار، والمكثفات، والمنتجات المشتقة منها عن طريق عمليات التكرير والإنتاج والمعالجة والتكسير، والمواد البترولية الناتجة عن عمليات التقطير أو التصنيع أو الصيانة أو التشغيل أو التنظيف. ويدخل ضمن المواد البترولية جميع أنواع الوقود السائل، سواء مستخدم أو مستهلك.
Oils, bitumen, condensates, and the products derived therefrom through refining, production, treatment, and cracking operations; petroleum products resulting from distillation, manufacturing, maintenance, operation, or cleaning; and all types of liquid fuel, whether used or consumed.
المصدر: وزارة الطاقة: نظام المواد البترولية والبتروكيماوية
المواد البترولية
Petroleum Products