تمتد من اثني عشر ميلًا بحريًا من الحد الخارجي للبحر الإقليمي للمملكة.
المصدر: وزارة الداخلية: لائحة الأمن والسلامة لمزاولي الأنشطة البحرية في المناطق البحرية للمملكة العربية السعودية
تمتد من اثني عشر ميلًا بحريًا من الحد الخارجي للبحر الإقليمي للمملكة.
المصدر: وزارة الداخلية: لائحة الأمن والسلامة لمزاولي الأنشطة البحرية في المناطق البحرية للمملكة العربية السعودية