الشخص الخاضع لأحكام اللائحة الذي يمارس النشاط، أو أصدر ترخيصًا لممارسة النشاط.
المصدر: هيئة الزكاة والضريبة والجمارك: اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة 1445ه
شخص ذو صفة طبيعية أو اعتبارية -عدا عقارات الدولة- مسجلة باسمه وثيقة إثبات ملكية الأرض الخاضعة للرسم وقت صدور فاتورة الرسم الخاصة به، ويشمل ذلك مَن يخلفه شرعًا أو نظامًا.
المصدر: وزارة البلديات والإسكان: اللائحة التنفيذية لرسوم الأراضي البيضاء "الجديدية"