تخطَّ إلى المحتوى

المفتش

  1. الشخص المفوض للقيام بمهام الرقابة والتفتيش وضبط المخالفات.

    المصدر: وزارة الصناعة والثروة المعدنية: اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار التعديني لعام 1444ه

  2. كل شخص مفوض من الإدارة المختصة بإجراء التفتيش على المنشأة للتأكد من سلامة تطبيق لائحة وتعليمات واشتراطات السلامة والوقاية من الحريق.

    المصدر: وزارة الصناعة والثروة المعدنية: لائحة المخالفات والغرامات الخاصة بالمنشآت المخالفة لاشتراطات السلامة والوقاية من الحريق

  3. من يعين بقرار من المجلس لضبط أي مخالفات لأحكام النظام واللوائح.

    المصدر: الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة: نظام المواصفات والجودة الصادر بالمرسوم الملكي رقم "م/36" وتاريخ 1446/1/29ه - اللائحة التنفيذية لنظام القياس والمعايرة المعتمدة بالقرار الوزاري رقم "273" وتاريخ 1446/09/12ه - نظام سلامة المنتجات الصادر بالمرسوم الملكي رقم "م/36" وتاريخ 1446/01/29ه

  4. كل شخص مفوض من الإدارة المختصة بالدفاع المدني بإجراء التفتيش على المنشأة للتأكد من سلامة تطبيق نظام ولوائح وتعليمات الدفاع المدني.

    المصدر: وزارة الداخلية: لائحة النظر في مخالفات نظام و لوائح الدفاع المدني

مصطلحات قريبة