تخطَّ إلى المحتوى

المعلومات السرية

  1. ما يحصل عليه الموظف -أو يعرفه بحكم وظيفته- من معلومات يؤدي إفشاؤها إلى الإضرار بالأمن الوطني للدولة أو مصالحها أو سياساتها أو حقوقها.

    المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات: نظام عقوبات نشر الوثائق والمعلومات السرية وإفشائها

مصطلحات قريبة