تخطَّ إلى المحتوى

المعاملات بين الأشخاص المرتبطين

  1. أي معاملة بين الأشخاص المرتبطين بالمكلف وتشمل المعاملات الصورية والاسمية، وتبادل كل ما له قيمة بينهم، وذلك بالقدر الذي يكون لمثل هذه المعاملات أثر نظامي.

    المصدر: هيئة الزكاة والضريبة والجمارك: اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة 1445ه

مصطلحات قريبة