تخطَّ إلى المحتوى

المستودع الضريبي

  1. المكان الذي يسمح فيه للمرخص له بإنتاج، أو تحويل، أو حيازة أو تخزين، أو تلقي السلع الانتقائية المنتجة محليًا أو المستوردة تحت وضع معلق للضريبة.

    المصدر: هيئة الزكاة والضريبة والجمارك: الاتفاقية الموحدة للضريبة الانتقائية

  2. مكان محدد يوافق فيه للهيئة لشخص مرخص له بإنتاج السلع الانتقائية أو تخزينها تحت وضع معلق للضريبة.

    المصدر: هيئة الزكاة والضريبة والجمارك: اللائحة التنفيذية للضريبة الانتقائية

  3. المكان المحدد الذي يسمح فيه للمرخص له بإنتاج السلع الانتقائية، أو تحويل، أو تخزين، أو تلقي السلع الانتقائية تحت وضع معلق للضريبة.

    المصدر: هيئة الزكاة والضريبة والجمارك: اللائحة التنفيذية لنظام الضريبة الانتقائية

مصطلحات قريبة