تخطَّ إلى المحتوى

المستحضرات غير المسجلة

  1. الأدوية أو الكريمات أو الأعشاب التي لم يتم إدراجها وترخيصها رسميًا في سجلات الهيئة العامة للغذاء والدواء ويمنع دخولها.

    المصدر: هيئة الزكاة والضريبة والجمارك: الموقع الرسمي للهيئة - السلع الممنوعة والمقيدة

مصطلحات قريبة