تخطَّ إلى المحتوى

المستثنى من الخضوع

  1. المكلف الذي لا يجب عليه سداد الزكاة للهيئة، بموجب أحكام الفرع الثاني الواردة في الفصل الثالث من الباب الأول من اللائحة.

    المصدر: هيئة الزكاة والضريبة والجمارك: اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة 1445ه

مصطلحات قريبة