تخطَّ إلى المحتوى

المرفق السياحي

  1. العقار أو المبنى أو المكان الذي يزاوَل من خلاله النشاط السياحي أو ما في حكمه، الذي ترخصه الوزارة.

    المصدر: وزارة السياحة: نظام السياحة- لائحة التفتيش على الأنشطة السياحية.

مصطلحات قريبة