كل ناخب توافرت فيه الشروط المقررة نظامًا لترشيح نفسه لعضوية المجلس البلدي وانتفت في حقه الموانع المنصوص عليها في هذه اللائحة، وسجل اسمه في قائمة المرشحين.
المصدر: وزارة البلديات والإسكان: لائحة انتخاب أعضاء المجالس البلدية
يُستأنس بالمصطلح في فهم النص؛ ليس سند نظام.