نظام مرجعي ثابت معتمد من الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية يحدد الإحداثيات الكارتزية وخطوط الطول ودوائر العرض والارتفاع والمقاييس والجاذبية والتوجيه في جميع أنحاء المملكة.
المصدر: الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية: ضوابط وشروط مزاولة أنشطة المساحة والمعلومات الجيومكانية - ضوابط وشروط التصريح لأعمال التصوير والمسح الجوي - ضوابط وشروط التصريح لأعمال المسح البحري الهيدروغرافي - ضوابط وشروط التصريح لأعمال التصوير البانورامي والتقنيات المماثلة - إطار حوكمة البيانات الجيومكانية الوطنية - سياسات البيانات الجيومكانية الوطنية - معايير البيانات الجيومكانية الوطنية - القاموس الوطني للبيانات الجيومكانية - النموذج الوصفي للبيانات الجيومكانية - دليل تأسيس وتشغيل وحدة المعلومات الجيومكانية بالجهات الحكومية