تخطَّ إلى المحتوى

المراعي

Pastures

  1. الأراضي المغطاة -كليًّا أو جزئيًّا- بنباتات محلية أو غير محلية نامية نموًا طبيعيًّا، وتتفاوت في صلاحيتها للرعي وتغذية الحيوانات، سواء أكانت أعشابًا أم شجيرات أم أشجارًا، ويدخل ضمنها: المراعي التي تدهورت وأعيد استزراعها بنباتات رعوية، وتكون على أراضٍ غير مستغلة في الزراعة والسكن والمنافع العامة.

    Lands that are wholly or partially covered with naturally-grown indigenous or exotic plants, including herbs, shrubs, or trees, that vary in their suitability for grazing and animal feeding, including degraded pastures that have been re-cultivated with grazing plants, and that are located on lands not utilized for cultivation,housing, or public utilities.

    المصدر: وزارة البيئة والمياه والزراعة: نظام البيئة الصادر بالمرسوم الملكي رقم "م/165" وتاريخ 1441/11/19ه

  2. الأراضي المغطاة -كليا أو جزئيا- بنباتات محلية أو غير محلية نامية نموا طبيعيا.

    المصدر: القوات الخاصة للأمن البيئي: نظام البيئة الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم "م/165" تاريخ 19/11/1441ه ولوائحه التنفيذية

مصطلحات قريبة