عقد بيع بموجبه يبيع البنك للعميل أصلًا محددًا، حيث يكون سعر البيع هو مجموع تكلفة الأصل وهامش الربح المتفق عليه، يمكن أن يسبق عقد المرابحة وعد بالشراء من العميل.
A sale contract whereby the bank sells to a customer a specified asset, whereby the selling price is the sum of the cost price and an agreed profit margin. The Murabahah contract can be preceded by a promise to purchase from the customer.
المصدر: البنك المركزي السعودي: المتطلبات الإضافية لكفاية رأس المال للبنوك و المصارف التي تمارس نشاط المصرفية الإسلامية
المرابحة
Murabahah