تخطَّ إلى المحتوى

المحتوى الإلكتروني

  1. المواد النصية والسمعية والمرئية الثابتة والمتحركة والمتعددة أيا منها والذي يتم إعداده وإنتاجه أو سبق إعداده وتحديثه وتداوله أو نقله بوسائط إلكترونية أو أي نوع من أنواع المواد السابقة تم تحويلها إلكترونيًا والذي يتم نشره والنفاذ إليه من خلال شبكة الإنترنت أو شبكات الاتصالات المتنوعة.

    المصدر: وزارة الإعلام: اللائحة التنفيذية لنشاط النشر الإلكتروني

مصطلحات قريبة