تخطَّ إلى المحتوى

المجمع الطبي العام

  1. كل مكان معد لاستقبال المرضى، والكشف عليهم وعلاجهم، وتوجد فيه ثلاثة تخصصات طبية مختلفة على الأقل أحدها من التخصصات الأساسية"الجراحة، الأمراض الباطنية، النساء والولادة، الأطفال، طب الأسرة".

    المصدر: وزارة الصحة: نظام المؤسسات الصحية الخاصة 1423ه

يُستأنس بالمصطلح في فهم النص؛ ليس سند نظام.

مصطلحات قريبة