يقصد به الطرف الثاني في العقد المبرم مع الهيئة، وقد يسمى المورد أو البائع أو المتعهد أو الاستشاري أو المقاول أو المستأجر، ويعد المتعاقد كيانًا قانونيًا واحدًا حتى لو تعدد الأشخاص الطبيعيون أو الاعتباريون المكونون له، مثال ذلك التضامن أو المشروع المشترك أو اتحاد الشركات.
المصدر: الهيئة الملكية للجبيل وينبع: لائحة المنافسات والمشتريات الخاصة بمدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية